الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
أ-يكون النصاب قانونياً لاجتماع الجمعية العمومية العادي بحضور أغلبية اعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب خلال
ساعة من الوقت المحدد للاجتماع يتم تأجيله ، ويوجه الرئيس الدعوة لعقد اجتماع ثانٍ لها خلال مدة لا تزيد على
سبعة ايام من تاريخ عقد الاجتماع الأول على أن يعقد خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ توجيه
الدعوة ويكون النصاب في الاجتماع الثاني قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ب- يكون النصاب قانونياً لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي بحضور ثلثي أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فيتم توجيه الدعوة لعقد اجتماع آخر لها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول، على ان يعقد الاجتماع خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ توجيه الدعوة ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن (51%) من أعضاء الجمعية العمومية، وإذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الوقت المحدد للاجتماع يعتبر الاجتماع ملغى حكماً.
ج-إذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي بتوافر النصاب القانوني يستمر قانونياً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين بعد بدء الاجتماع.