التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008

أ- اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (16) من هذا النظام فيحل نائب الرئيس محله للمدة المتبقية من عضويته . ب- اذا شغر مركز أي من اعضاء مجلس الادارة لأي من الاسباب المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام فيسمي مجلس الادارة من بين اعضاء الجمعية العمومية بديلاً عنه للمدة المتبقية من عضويته خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ شغور المركز . ج- لغايات تطبيق الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تشترط موافقة الجمعية العمومية في أول اجتماع عادي أو غير عادي تعقده على تسمية الرئيس او عضو مجلس الإدارة وفي حال عدم موافقة الجمعية العمومية يتم إجراء انتخابات جديدة لملء المركز الشاغر.

الإحالة

المادة 17 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية