الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
أ- اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب من الأسباب الواردة في المادة (16) من هذا النظام فيحل نائب الرئيس محله للمدة المتبقية من عضويته .
ب- اذا شغر مركز أي من اعضاء مجلس الادارة لأي من الاسباب المنصوص عليها في المادة (16) من هذا النظام
فيسمي مجلس الادارة من بين اعضاء الجمعية العمومية بديلاً عنه للمدة المتبقية من عضويته خلال مدة لا تزيد
على ثلاثين يوماً من تاريخ شغور المركز .
ج- لغايات تطبيق الأحكام الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تشترط موافقة الجمعية العمومية في أول اجتماع عادي أو غير عادي تعقده على تسمية الرئيس او عضو مجلس الإدارة وفي حال عدم موافقة الجمعية العمومية يتم إجراء انتخابات جديدة لملء المركز الشاغر.