التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008

أ-اذا تمت احالة أي عضو الى مجلس المهنة يتولى الرئيس تبليغه نسخة من قرار الاحاله متضمناً طبيعة المخالفة التي اسندت اليه وموعد الجلسة ، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد لها . ب-إذا تخلف العضو عن حضور جلسةمجلس المهنة في الموعد المقرر لها فيتم تبليغه خطياً لحضور جلسة أخرى قبل سبعة أيام على الأقل من موعدها ، وفي حال غيابه عن الجلسة التالية يتم السير في إجراءات المجلس التأديبي حسب الأصول. ج-للعضو المحال إلى مجلس المهنة حق الدفاع عن نفسه بتفويض أي من موظفيه الرئيسيين أو بتوكيل محامٍ عنه لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 22 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية