الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
أ- يشكل في الاتحاد مجلس تأديبي يتألف من ثلاثة اعضاء من غير اعضاء المجلس يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية
لمدة سنتين من بين رؤساء مجالس الإدارة أو المدراء العامين أو المدراء المفوضين لشركات التأمين
الأعضاء للنظر في الشكاوى والمخالفات المتعلقة بأعضاء الاتحاد.
ب-ينتخب مجلس المهنة من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
ج- يجتمع مجلس المهنة بدعوة من رئيسه او نائبه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور اغلبيه اعضائه
على الاقل وتصدر قراراته بما لا يقل عن اغلبية اصوات اعضائه واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت
معه الرئيس وفي حال مخالفة أحد الأعضاء عليه تسجيل مخالفته خطياً في محضر الاجتماع وبيان سببها.
د- تكون جلسات مجلس المهنة سرية .
هـ-إذا كانت المخالفة تتعلق بأي من أعضاء الاتحاد الممثل في مجلس المهنة ، فيمتنع على هذا العضو
الاشتراك في نظر هذه المخالفة، ويحل محله لهذه الغاية عضو من أعضاء مجلس الإدارة كعضو بديل لهذه الحالة.
و-يكون المدير مقرراً لمجلس المهنة ويتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته .