التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008

أ-يقتصر حضور اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي وممارسة حق الترشيح والتصويت ، على الأعضاء الذين سددوا رسم الانتساب للاتحاد ورسم الاشتراك السنوي وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع . ب- يمثل العضو في اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي رئيس مجلس إدارته أو نائبه او مديره العام ، وفي حال كان العضو فرعاً لشركة تأمين أجنبية فيمثله المدير المفوض لهذا الفرع في المملكة, ولا يجوز التوكيل لحضور أي من هذه الاجتماعات. ج- يكون لكل عضو صوت واحد في اجتماع الجمعية العمومية العادي وغير العادي. د-تتخذ الجمعية العمومية قراراتها في اجتماعها العادي بما لا يقل عن اغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي اجتماعها غير العادي بأغلبية ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء الحاضرين.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية