الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
أ-اذا تمت احالة أي عضو الى مجلس المهنة يتولى الرئيس تبليغه نسخة من قرار الاحاله متضمناً طبيعة
المخالفة التي اسندت اليه وموعد الجلسة ، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من الموعد المحدد لها .
ب-إذا تخلف العضو عن حضور جلسةمجلس المهنة في الموعد المقرر لها فيتم تبليغه خطياً لحضور جلسة
أخرى قبل سبعة أيام على الأقل من موعدها ، وفي حال غيابه عن الجلسة التالية يتم السير في إجراءات المجلس
التأديبي حسب الأصول.
ج-للعضو المحال إلى مجلس المهنة حق الدفاع عن نفسه بتفويض أي من موظفيه الرئيسيين أو بتوكيل محامٍ
عنه لهذه الغاية .