الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008
أ-تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة في السنة وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد.
ب- تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في الأمور التالية:-
1-إقرار وقائع الاجتماع العادي السابق للجمعية العمومية.
2-مناقشة البرامج والخطط السنوية للاتحاد وابداء الرأي بشأنها والتأكد من تنفيذها .
3-انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
4-انتخاب رئيس وأعضاء مجلس المهنة والعضو البديل في حال شغور منصب أي منهم ووفقاً لاحكام هذا النظام .
5-تعيين المحاسب القانوني لتدقيق حسابات الاتحاد للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه.
6-المصادقة على مشروع الموازنة السنوية للاتحاد وتصديق البيانات المالية الختامية له .
7-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال مجلس الإدارة وابداء التوصيات اللازمة بشأنه.
8-مناقشة تقرير المحاسب القانوني الذي قام بتدقيق حسابات الاتحاد عن السنة المالية المنتهية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
9-أي أمور أخرى مقدمة إليها من مجلس الإدارة أو مما لا يقل عن (15%) من الاعضاء .