التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008

أ-تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة في السنة وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد. ب- تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في الأمور التالية:- 1-إقرار وقائع الاجتماع العادي السابق للجمعية العمومية. 2-مناقشة البرامج والخطط السنوية للاتحاد وابداء الرأي بشأنها والتأكد من تنفيذها . 3-انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. 4-انتخاب رئيس وأعضاء مجلس المهنة والعضو البديل في حال شغور منصب أي منهم ووفقاً لاحكام هذا النظام . 5-تعيين المحاسب القانوني لتدقيق حسابات الاتحاد للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه. 6-المصادقة على مشروع الموازنة السنوية للاتحاد وتصديق البيانات المالية الختامية له . 7-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال مجلس الإدارة وابداء التوصيات اللازمة بشأنه. 8-مناقشة تقرير المحاسب القانوني الذي قام بتدقيق حسابات الاتحاد عن السنة المالية المنتهية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه. 9-أي أمور أخرى مقدمة إليها من مجلس الإدارة أو مما لا يقل عن (15%) من الاعضاء .

الإحالة

المادة 6 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية