التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4935، ص 5054
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4935ص 50542 تشرين الثاني 2008

أ- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً غير عادي بدعوة من الرئيس أو بناءً على طلب خطي مقدم إلى مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن (40%) من اعضائها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه الطلب . ب- يتم تزويد الأمين العام بنسخة من الطلب المقدم وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعليه توجيه الدعوة لعقد الاجتماع في حـال عدم قيام الرئيس بتوجيهها خلال المدة المحددة فيها ، على أن يترأس الاجتماع في هذه الحالة الرئيس أو نائبه ، وفي حال غيابهما يترأس الاجتماع أكبر الحاضرين سناً وذلك بحضور الأمين العام أو من يكلفه من موظفي البنك المركزي لهذه الغاية. ج-تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في الامور التالية :- 1-إقالة الرئيس او مجلس الإدارة أو أي من اعضائه قبل انتهاء مدة العضوية وانتخاب بديل لهم . 2-إقالة أي من أعضاء مجلس المهنة وانتخاب بديل لأي منهم. 3-انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة (17) من هذا النظام. 4-اقتراح تعديل هذا النظام ورفعه إلى الأمين العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه. 5-أي امور اخرى طارئة شريطة تبليغها خطياً الى مجلس الادارة قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الاجتماع .

الإحالة

المادة 7 من نظام الاتحاد الاردني لشركات التأمين رقم 107 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4935، ص 5054)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية