التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1705
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17051 أيار 2002

أ-1- مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام تستوفي الدائرة من كل زائر تجاوز الثانية عشرة سنة من عمره عند زيارته لاي متحف او موقع اثري او سياحي رسوم دخول وفق الجدول التالي:- المحافظة/ المنطقة الموقع رسم الدخول بدل الخدمات لغير الاردني إجمالي المبلغ المستوفى من غير الاردني للأردني لغير الأردني فلس دينار فلس دينار فلس دينار فلس دينار إربد أم قيس 250 - - 3 - 2 - 5 متحف دار السرايا / إربد 250 - - 2 - - - 2 طبقة فحل 250 - - 1 - 1 - 2 عجلون قلعة عجلون 250 250 - - - 2 - 1 - 3 مار إلياس جرش جرش/ المتحف والموقع الأثري 500 - 8 - 2 - 10 برنامج الصوت والضوء 250 - - 2 - - - 2 المفرق المفرق/ رحاب / أم الجمال/أم السرب/حيان/المشرف/الباعج/ السرحان/الصفاوي 250 - - 1 - 1 - 2 عمان جبل القلعة ومتحف الآثار الأردني. 250 - - 2 - 1 - 3 المدرج الروماني ومتحف الحياة الشعبية والتحف الشعبي للحلي والأزياء الشعبية ومدرج الأوديوم 250 - - 2 - - - 2 عراق الأمير 250 - 500 - 500 - - 1 القصور الصحراوية قصر الخرانة 250 - - 2 - 1 - 3 قلعة الأزرق قصر المشتى قصير عمره قصر الحلابات حمام الصراح السلط متحف آثار السلط 250 - - 2 - - - 2 متحف السلط التاريخي 250 - - - - 1 - 1 مادبا مادبا/ متحف الآثار 250 - - 2 - 1 - 3 المتنزه الأثري كنيسة الرسل القصر المحترق أم الرصاص 250 - - 2 - 1 - 3 اللاهون مكاور 250 - - 1 - 1 - 2 الكرك متحف وقلعة الكرك 250 - - 1 - 1 - 2 متحف أخفض نقطة على الأرض 250 - - 1 - 1 - 2 معان قلعة الشوبك 250 - 500 - 500 - - 1 البترا يوم واحد يومان ثلاثة أيام - 1 21 - - - 21 - - - 26 - - - 26 - - - 31 - - - 31 برنامج البترا في الليل - - - 2 - - - 2 العقبة متحف الشريف حسين بن علي 250 - - 2 - 1 - 3 قلعة العقبة الحميمة 2- تستوفى الرسوم وبدل الخدمات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة اعتباراً من 1/1/2016 . 3- يورّد بدل الخدمات المستوفى وفق أحكام هذه الفقرة الى وزارة السياحة والآثار . ب-1- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير اصدار تذكرة موحدة للزائر غير الاردني مقدارها (70) ديناراً تشمل الدخول لجميع المتاحف والمواقع الاثرية والسياحية المنصوص عليها في تلك الفقرة بما فيها الدخول لمرة واحدة لمدينة البترا ووادي رم . 2- يورّد لوزارة المالية من مقدار مبلغ التذكرة الموحدة المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة رسم مقداره (8) دنانير ويوزع مقدار بدل الخدمات من ذلك المبلغ بقرار من وزير المالية و الوزير . 3 - يضاف الى المبلغ المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة مبلغ مقداره خمسة دنانير اذا كانت زيارة مدينة البترا ليومين وعشرة دنانير اذا كانت الزيارة لثلاثة ايام . ج- يستوفى من رعايا الدول العربية والاجنبية المقيمين في المملكة الرسوم المقررة للاردنيين. د-يستوفى من الدبلوماسيين المعتمدين في المملكة الرسوم المقررة للاردنيين. هـ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يقرر ما يلي:- 1 - تعديل الجدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- تعديل الرسوم المنصوص عليها في الجدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمدد محددة بهدف تنشيط الحركة السياحية وزيارة المتاحف والمواقع السياحية والاثرية. 3- اضافة أي موقع اثري او سياحي او متحف غير منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وان يحدد في القرار مبلغ الرسوم الواجب استيفاؤها. على ان ينشر القرار في أي حالة من هذه الحالات في الجريدة الرسمية. 4- تعديل مقدار مبلغ التذكرة الموحدة المنصوص عليه في الفقرة (ب ( من هذه المادة

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية