التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1705
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17051 أيار 2002

يعفى من رسوم الدخول الواردة في المادة (3) من هذا النظام:- أ-الزائر المعوق. ب-الرحلات الجماعية التي يقوم بها طلبة المدارس وكليات المجتمع والجامعات في المملكة للاردنيين وغير الاردنيين. ج-اعضاء الفرق الاثرية الاردنية وغير الاردنية العاملة في المملكة. د-ابناء الزوار المرافقين لذويهم الذين لم يتجاوزوا الثانية عشرة من اعمارهم.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية