التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4542، ص 1705
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4542ص 17051 أيار 2002

أ- يتم تحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل الدائرة بموجب ايصالات رسمية وتعتبر الرسوم ايرادا للخزينة. ب- لوزير المالية ووزير الشؤون البلدية والوزير تخصيص نسبة لا تقل عن (20%) عشرين في المائة من حصيلة الرسوم المستوفاة بمقتضى هذا النظام لانفاقها على تحسين وتجميل وصيانة المواقع الاثرية ورفع مستوى الخدمات فيها بالتعاون مع المجالس البلدية.

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية رقم 40 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4542، ص 1705)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية