التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الهيئة العامة

المادة 16من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3733، ص 2133
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3733ص 213316 كانون الأول 1990

أ . يعد المجلس نماذج الترشيح واوراق الاقتراع لانتخابات الفئات الخمس الاولى وانتخاب الفئة السادسة وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة، وتسلم الاوراق الى لجنة الاشراف على الانتخابات، ويتعين على رئيسها توقيع كل ورقة بجانب الخاتم لدى تسليمها الى المقترع وتعتبر الورقة باطلة اذا خلت من خاتم النقابة او توقيع رئيس اللجنة. ب. لا تدخل في الحساب الاوراق غير المكتوبة او غير المقروءة او التي فيها التباس غير مقترن بما يوضحه.

الإحالة

المادة 16 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3733، ص 2133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية