التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · سجلات الاعضاء

المادة 5من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3733، ص 2133
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3733ص 213316 كانون الأول 1990

يشطب اسم المقاول من السجل نهائياً في اي من الحالات التالية : أ . اذا صدر قرار بمنعه من ممارسة المهنة في المملكة من قبل الوزير او من قبل اي سلطة مختصة قانوناً. ب. اذا صدر قرار قطعي من المجلس بشطب اسمه من السجل نهائياً وفقاً لاحكام القانون . ج. وفاة العضو الطبيعي او تصفية الشركة لاي سبب من الاسباب . د. اذا طلب ذلك خطياً .

الإحالة

المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3733، ص 2133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية