التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · سجلات الاعضاء

المادة 6من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3733، ص 2133
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3733ص 213316 كانون الأول 1990

أ . يرفع اسم المقاول من السجل مؤقتاً في اي من الحالات التالية : 1. اذا صدر قرار بحرمانه من قبل الوزير . 2. اذا صدر قرار قطعي بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتاً من قبل مجلس النقابة . 3. اذا تخلف عن دفع الرسوم السنوية او اية التزامات مالية مستحقة للنقابة أو لأي من صناديقها . ب. للمقاول الذي رفع اسمه مؤقتاً من السجل ان يطلب اعادة قيده عند زوال الاسباب التي ادت لهذا الاجراء وذلك بعد دفع الرسوم والالتزامات المستحقة للنقابة أو أي من صناديقها .

الإحالة

المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990 (الجريدة الرسمية، العدد 3733، ص 2133)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية