الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 498016 تشرين الأول 2002
أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية
وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يجوز تعيين نائب للمدير بقرار من المجلس.
ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
1- ادارة عمليات الشراء الموحد والاشراف على تنفيذها بهدف تأمين حاجات الجهات الخاضعة لاحكام هذا النظام .
2-اصدار التعليمات اللازمة لاعداد قوائم بالمواد المطلوب شراؤها بصورة موحدة بما في ذلك الادوية التخصصية.
3-تنظيم الطلبات الواردة من الجهات المشتركة بعروض التوريد.
4-اعداد جداول مواد الشراء الموحد وتحديد برنامج زمني لمواعيد الشراء.