الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 498016 تشرين الأول 2002
أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس إدارة الشراء الموحد) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1. أمين عام وزارة الصحة .
2. أمين عام وزارة المالية .
3. أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
4. مدير الخدمات الطبية الملكية .
5. مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية .
6. مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي .
7. مدير عام مستشفي الأمير حمزة.
8. مدير عام أو مستشفى يتم تأسيسه في أي من الجامعات الأردنية الرسمية .
9. المدير .
ب- يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
جـ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهرين و كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- يتولى المجلس وضع السياسة العامة للشراء الموحد واقرار الخطط والبرامج اللازمة لهذه الغاية وأي مهام أخرى تناط به وفقا لاحكام هذا النظام.
هـ - يسمي الوزير أحد موظفي الدائرة أمينا لسر المجلس يتولى اعداد جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.
9- مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء.