الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 498016 تشرين الأول 2002
أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية ما لا يقل عن خمسة من مديري المديريات ورؤساء الوحدات في الدائرة ويسمي المدير أحدهم نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمدير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-
1- خطط الدائرة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة.
3- مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي أمور أخرى يحيلها المدير إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل.
د- للمدير دعوة أي شخص من داخل الدائرة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
هـ- يسمي المدير أحد موظفي الدائرة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
و- للمدير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ز- تحدد مهام المديريات والوحدات في الدائرة ومسؤولياتها وإجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية فيها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير.