التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 91 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4980
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 498016 تشرين الأول 2002

أ - تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة عطاءات الشراء الموحد ) برئاسة شخص من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم يعينه الوزير وعضوية كل من :- 1 - مندوب عن وزارة المالية من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم يسميه وزير المالية . 2 - صيدلي من وزارة الصحة يسميه وزير الصحة . 3 - صيدلي من الخدمات الطبية الملكية يسميه مدير الخدمات الطبية الملكية . 4 - مندوب من ذوي الخبرة في شؤون اللوازم الطبية عن كل من مستشفى الأمير حمزة يسميه مديرها العام ومستشفى الجامعة الاردنية ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي وعن أي مستشفى يؤسس في أي جامعة اردنية رسمية يسمي كلا منهم رئيس الجامعة ذو العلاقة . ب - تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة وللجهة المختصة بتسمية أي من اعضاء اللجنة انهاء عضوية أي منهم وتعيين بدلا منه للمدة المتبقية من عضويته. ج - 1 - يكون مندوب وزارة المالية المشار اليه في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا لرئيس اللجنة يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه او شغور مركزه . 2- في حال غياب احد اعضاء اللجنة فللجهة المختصة بتسمية العضو تسمية بدلا منه للاشتراك في اجتماعات اللجنة. د - يشترط ان لا تقل درجة الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (1) و (2) و (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن الدرجة الثانية وان لا تقل رتبة مندوب الخدمات الطبية الملكية عن عقيد . هـ - يعين المجلس بتنسيب من المدير امين سر للجنة يتولى الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين قراراتها ومتابعة تنفيذها .

الإحالة

المادة 11 من نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 91 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية