التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 91 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4980
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 498016 تشرين الأول 2002

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية الثلثين. ب-لرئيس اللجنة تشكيل لجان فنية والطلب من كل جهة مشتركة بالشراء الموحد تسمية مندوب ، او اكثر ، لدراسة أي عطاء وتقديم التوصيات بشأنه الى اللجنة. ج-للجنة الاستعانة باي من الخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم عند دراسة عروض العطاءات المقدمة وتقييمها .

الإحالة

المادة 12 من نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 91 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية