الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 498016 تشرين الأول 2002
أ- تحدد انواع السجلات والنماذج والبيانات والقيود اللازمة لعمل الدائرة بقرار من المدير بما يتناسب مع احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم والمستودعات.
ب- يجوز أن تتم معاملات الشراء الموحد للأدوية باستخدام الوسائل الإلكترونية وذلك:-
لإجراء عمليات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.
لإدارة وتنظيم المخزون والرقابة عليه.
ج- تعتبر مخرجات الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة معتمدة ومنتجة لآثارها القانونية.
د- يحدد المجلس تاريخ مباشرة إجراء معاملات الدائرة والشراء الكترونيا.