الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 498016 تشرين الأول 2002
أ- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، على كل جهة من الجهات المشتركة بالشراء الموحد القيام بادارة ومراقبة
وحفظ المواد واللوازم العائدة لها بعد تسلمها اصوليا وفق الاصول المقررة بانظمة اللوازم المعمول بها لديها 0
ب- على الرغم مما ورد في هذا النظام، يجوز لوزارة الصحة وللخدمات الطبية الملكية في القوات المسلحة الأردنية شراء ما تحتاج إليه من أدوية ومستلزمات
طبية لتلبية متطلبات الحاجات الطارئة وفقا لأحكام نظام اللوازم ونظام اللوازم العسكرية المعمول بهما.
ج-اذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام فيتم عرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د-للرئيس بناء على تنسيب المدير منح مكافأة مالية لاي خبير او فني تمت الاستعانة به ، بموجب
احكام هذا النظام ، على ان يحدد في القرار مقدار هذه المكافأة وطريقة صرفها.