التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 91 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4568، ص 4980
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4568ص 498016 تشرين الأول 2002

أ- يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يجوز تعيين نائب للمدير بقرار من المجلس. ج- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- ادارة عمليات الشراء الموحد والاشراف على تنفيذها بهدف تأمين حاجات الجهات الخاضعة لاحكام هذا النظام . 2-اصدار التعليمات اللازمة لاعداد قوائم بالمواد المطلوب شراؤها بصورة موحدة بما في ذلك الادوية التخصصية. 3-تنظيم الطلبات الواردة من الجهات المشتركة بعروض التوريد. 4-اعداد جداول مواد الشراء الموحد وتحديد برنامج زمني لمواعيد الشراء.

الإحالة

المادة 8 من نظام الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية رقم 91 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4568، ص 4980)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية