التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015

أ- يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم إن لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص معززة بتقرير فني تبين فيه مبررات الشطب وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز ألفي دينار. 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام إذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء تتجاوز ألفي دينار. ب - للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة سواءً كانت نتيجة اختلاس أو إهمال ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته.

الإحالة

المادة 28 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية