التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
نُشر
16 آب 2015
المواد
42
آخر تعديل
2017
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ساري

رقم 72 لسنة 2015 · 42 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352، نُشر في 16 آب 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20152020اليوم
2017
2017بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2017 رقم 5 لسنة 2017 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2017 نظام معدل لنظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2017 رقم 5 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 76 لسنة 2005 · صادر بمقتضى المادة (76)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 42

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2015) ويعمل به اعتبارا من 1/3/2015.

المادة 2

أ- لمقاصد تطبيق أحكام هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما وردت في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك . ب- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها …

المادة 3

تتولى الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير اللوازم وتحديد الاحتياجات الفعلية منها وكمياتها ونوعيتها. ب- شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام. ج- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها وحوسبتها واتباع الوسائل …

المادة 4

أ- يتم تأمين اللوازم من الإدارة لتلبية احتياجات الإدارات المختلفة ووفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تتقدم الإدارات بطلب يتضمن احتياجاتها من اللوازم قبل وقت كاف لإتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في أي طلب يوصف بالاستعجال …

المادة 5

أ- يطبق مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على أكثر اللوازم جودة وأفضلها سعراً وشروطاً وعلى قدرة المتعهد على تنفيذ التزاماته بالتوريد حسب الشروط والمواصفات المحددة في دعوة العطاء . ب- لا يجوز تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها …

المادة 6

إذا تساوت المواصفات ودرجة الجودة والمعايير والشروط الأخرى في اللوازم, فعلى الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- إعطاء الأفضلية للوازم المنتجة في المملكة على أن تحسب أسعارها على أساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس …

المادة 7

تتم عملية شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء، إلا أنه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين مع مراعاة صلاحيات الشراء الواردة في هذا النظام:- أ- استدراج عروض في أي من الحالات التالية:- 1- عند وجود حاجة مستعجلة أو طارئة للوازم المطلوب …

المادة 8

أ- للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام الموافقة على تأمين اللوازم عن طريق الشراء المباشر من خارج المملكة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا لم تتوافر اللوازم في المملكة. 2- إذا كان شراء اللوازم من خارج المملكة يعود بالفائدة على المؤسسة من …

المادة 9

أ- 1- تشكل بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة العطاءات والمشتريات الأولى ) من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص ويسمي المدير العام أحدهم رئيساً لها . 2- تتولى اللجنة شراء اللوازم وفقاً لأحكام هذا النظام ، على أن لا تزيد …

المادة 10

أ- لأي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام :- 1- تشكيل لجان فنية لدراسة العروض المقدمة إليها وترفع هذه اللجان توصياتها إلى اللجنة التي شكلتها خلال المدة المحددة في قرار تشكيلها. 2- الاستعانة بالخبراء والفنيين المتخصصين …

المادة 11

لا يجوز لأي عضو من أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام الجمع بين عضوية أكثر من لجنة.

المادة 12

يتم شراء اللوازم وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- للمدير العام:- 1- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على أربعة آلاف دينار في كل عملية شراء بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- شراء لوازم لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار في كل عملية شراء وذلك بوساطة لجنة …

المادة 13

أ - تنظم إجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات بما في ذلك الالتزامات المترتبة على المناقصين والمتعهدين في حال عدم التزامهم بعروضهم أو عدم تنفيذ عقود الإحالة المبرمة معهم بموجب التعليمات التطبيقية …

المادة 14

يتم طرح العطاء من المؤسسة بعد أن يتم تحديد ثمن دعوة العطاء بما يتناسب مع نفقات إعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة، ويجوز توزيع الدعوة دون مقابل, وذلك وفقاً للتعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية .

المادة 15

يتولى المدير العام أو من يفوضه التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين أو المناقصين بعد تصديق القرارات التي تصدرها أي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا النظام.

المادة 16

أ- تتم الإحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والأفضل من حيث الجودة والأسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية، وفي حال تساوت الجودة والأسعار فيجوز تجزئة الإحالة بين …

المادة 17

أ- على الجهة التي أحالت العطاء مصادرة كفالة حسن التنفيذ أو أي جزء منها وقيد المبالغ المصادرة إيراداً لحساب المؤسسة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا استنكف صاحب العرض الذي تمت الإحالة عليه عن تنفيذ العطاء. 2- إذا تخلف أو عجز عن توريد أي …

المادة 18

أ- تورد اللوازم المتعاقد عليها باسم المؤسسة, سواء كانت من داخل المملكة أو من خارجها بموجب مطالبة أصلية أو شهادة المنشأ أو كلتيهما حسب مقتضى الحال. ب-تتولى الإدارة تسلّم اللوازم التي تم شراؤها إذا كانت قيمتها لا تزيد على ألف دينار. ج- يشكل …

المادة 19

تحدد بموجب التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية اللوازم الواجب وسمها بوسم خاص وترقيمها فور تسلّمها ليصعب تغييرها .

المادة 20

أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد تسلّمها من لجنة تسلّم اللوازم أو الإدارة مباشرة، على أن تكون تلك القيود معززة بالوثائق التالية:- 1- مستند الإدخال. 2- محضر تسلّم . 3- قرار الإحالة أو طلب الشراء. 4- الفاتورة. 5- بوليصة الشحن أو …

المادة 21

تحتفظ الإدارة والمستودعات بنسخة ورقية من السجلات والبطاقات الخاصة باللوازم ويجوز لها الاحتفاظ بنسخة محوسبة لتنظيم حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات المتعلقة بها ودقتها .

المادة 22

يعد أمين المستودع تقارير ربع سنوية عن وضع اللوازم التي في عهدته على أن تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.

المادة 23

إذا وقع تزوير في القيود أو اختلاس أو نقص في موجودات المستودع فعلى المدير العام تشكيل اللجان اللازمة للتحقيق بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية لهذه الغاية .

المادة 24

أ- يحظر الحك أو المحو أو التغيير أو الكشط أو الحشو في السجلات والمستندات والبطاقات الخاصة باللوازم ويتم تصحيح أي خطأ فيها بالحبر الاحمر وبشكل واضح ويوقع عليه من قام بإجراء التصحيح وفق الأصول التي تحددها التعليمات التطبيقية التي يصدرها …

المادة 25

أ- على الإدارة المحافظة على اللوازم وصيانتها وفقاً لما تحدده التعليمات التطبيقية التي يصدرها المدير العام لهذه الغاية . ب- يكون الموظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية، وعليه التبليغ فوراً عن كل عطب أو تلف يلحق …

المادة 26

على الإدارة إبلاغ المدير العام بوجود لوازم فائضة عن الحاجة أو راكدة أو تالفة والسير في الاجراءات التالية :- أ - بيع اللوازم بقرار من المدير العام بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص على أن …

المادة 27

عند قيام المؤسسة ببيع أو إهداء أو إتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال أو إذا كانت فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات إخراجها بوثيقة تثبت بيعها أو إهداءها أو إتلافها حسب مقتضى الحال.

المادة 28

أ- يتم شطب أي خسارة أو نقص يقع في اللوازم إن لم يكن نتيجة إهمال أو اختلاس بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها المدير العام من ثلاثة من موظفي المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص معززة بتقرير فني تبين فيه مبررات الشطب وفقا للصلاحيات التالية:- 1- …

المادة 29

أ- تقوم الإدارة بصرف اللوازم بموجب طلبات صرف موقعة من الموظف المخول بذلك على النماذج المعتمدة لهذه الغاية. ب- تقوم الإدارة بتسليم اللوازم المطلوبة للموظف المخول بذلك بموجب مستند إخراج أصولي موقع من أمين المستودع ومن قام بتسلّمها.

المادة 30

للمدير العام بناءً على تنسيب أي من لجان العطاءات والمشتريات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام وحسب مقتضى الحال, الموافقة على تبديل لوازم مستعملة بلوازم أخرى جديدة أو مستعملة بناءً على تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام لهذه الغاية …

المادة 31

أ- للمدير العام اعارة أي لوازم الى أي جهة حكومية أو شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة ، على أن يقيد ذلك في سجلات اللوازم. ب- للمديـر العام أن يهدي أي لوازم لا تزيد قيمتها عند الشراء على ألفي دينار، وللمجلس إهداء أي لوازم تتجاوز قيمتها ألفي دينار …

المادة 32

أ- للمدير العام الموافقة على قبول الهدايا المقدمة للمؤسسة وللمجلس الموافقة على قبول المساعدات والهبات والتبرعات والوصايا من اللوازم. ب- يجري تسلم اللوازم الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من الإدارة ويتم مطابقتها مع وثائق الشحن أو …

المادة 33

يعتمد المدير العام السجلات والنماذج الخاصة باللوازم وتنظيم إدارتها.

المادة 34

يجوز للجهات الرقابية في المؤسسة إجراء الجرد الكلي أو الجزئي لمستودعات المؤسسة في أي وقت تراه مناسباً.

المادة 35

أ- يشكل المدير العام لجنة جرد تتولى جرد موجودات المؤسسة في شهر أيلول من كل سنة ويجوز له أن يؤجل الجرد لمدة لا تتجاوز سنة واحدة لأسباب مبررة . ب - على لجنة الجرد رفع تقرير بأعمالها للمدير العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. ج- على …

المادة 36

باستثناء صلاحية تشكيل اللجان واصدار التعليمات التطبيقية، للمدير العام تفويض أي من الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام للمساعد على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة 37

أ- للمدير العام تسمية أمين سر وبديلا عنه من بين موظفي المؤسسة عند غيابه لأي من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يحدد المجلس بناءً على تنسيب المدير العام مكافآت رئيس كل من اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام وأعضائها وأمناء …

المادة 38

يحظر على أي من موظفي المؤسسة الدخول في العطاءات أو المناقصات التي تطرحها المؤسسة, كما يحظر على أي موظف التأثير في أي من أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام لمنفعة خاصة به.

المادة 39

تطبق احكام نظام اللوازم المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس الرئيس صلاحيات كل من الوزير والوزير …

المادة 40

يتولى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعمله تنفيذ أحكام هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- يمارس رئيس صندوق الاستثمار صلاحيات المدير العام الواردة في هذا النظام. ب- يحدد رئيس صندوق الاستثمار الموظف الذي يمارس صلاحيات …

المادة 41

أ- يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بلوازم الفنادق والاستثمارات السياحية والمجمعات التجارية وأي مشاريع استثمارية أخرى تملكها المؤسسة بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- للمدير العام إصدار التعليمات التطبيقية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا …

المادة 42

يلغى نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (76) لسنة 2005 على أن تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية