التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015

أ- للمدير العام اعارة أي لوازم الى أي جهة حكومية أو شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة ، على أن يقيد ذلك في سجلات اللوازم. ب- للمديـر العام أن يهدي أي لوازم لا تزيد قيمتها عند الشراء على ألفي دينار، وللمجلس إهداء أي لوازم تتجاوز قيمتها ألفي دينار بناءً على تنسيب المدير العام، وفي جميع الأحوال لا يجوز إهداء لوازم المؤسسة إلا للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والهيئات الخيرية والنوادي الرياضية والثقافية وضيوف المؤسسة الرسميين والشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة.

الإحالة

المادة 31 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية