التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015

أ- يشكل المدير العام لجنة جرد تتولى جرد موجودات المؤسسة في شهر أيلول من كل سنة ويجوز له أن يؤجل الجرد لمدة لا تتجاوز سنة واحدة لأسباب مبررة . ب - على لجنة الجرد رفع تقرير بأعمالها للمدير العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. ج- على الإدارة متابعة تصويب ملاحظات لجنة الجرد بناء على قرار المدير العام قبل حلول شهر أيلول من السنة التي تليه.

الإحالة

المادة 35 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية