التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5353، ص 7352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5353ص 735216 آب 2015

يتولى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بعمله تنفيذ أحكام هذا النظام وفقاً للصلاحيات التالية:- أ- يمارس رئيس صندوق الاستثمار صلاحيات المدير العام الواردة في هذا النظام. ب- يحدد رئيس صندوق الاستثمار الموظف الذي يمارس صلاحيات المساعد الواردة في هذا النظام. ج- تمارس الدائرة المختصة بتوفير اللوازم في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات الإدارة الواردة في هذا النظام. د- يمارس مدير الدائرة المختصة بتوفير اللوازم في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات المدير الواردة في هذا النظام. هـ- يتم تشكيل اللجان الواردة في هذا النظام من موظفي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وذلك فيما يتعلق بعمله.

الإحالة

المادة 40 من نظام اللوازم للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 72 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5353، ص 7352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية