التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المحلية) برئاسة الامين العام وعضوية خمسة من موظفي الدائرة يسميهم الوزير المختص لمدة لا تزيد على سنة . ب- تختص هذه اللجنة بطرح واحالة عطاءات الاشغال اذا كانت قيمة كل منها لا تزيد على (250000) مائتين وخمسين الف دينار وبطرح واحالة الخدمات الفنية التي لا تزيد قيمة كل منها على (50000) خمسين الف دينار . ج- تعقد لجنة العطاءات المحلية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضاءها على الاقل على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين. د- تخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق الوزير المختص. هـ- يتولى الوكيل توقيع الاتفاقيات تنفيذ القرارات لجنة العطاءات المحلية.

الإحالة

المادة 10 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية