الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986
أ-تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المحلية) برئاسة الامين العام وعضوية خمسة من موظفي الدائرة يسميهم الوزير
المختص لمدة لا تزيد على سنة .
ب- تختص هذه اللجنة بطرح واحالة عطاءات الاشغال اذا كانت قيمة كل منها لا تزيد على (250000) مائتين وخمسين الف دينار وبطرح
واحالة الخدمات الفنية التي لا تزيد قيمة كل منها على (50000) خمسين الف دينار .
ج- تعقد لجنة العطاءات المحلية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضاءها على الاقل
على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- تخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق الوزير المختص.
هـ- يتولى الوكيل توقيع الاتفاقيات تنفيذ القرارات لجنة العطاءات المحلية.