الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986
أ- للوزير المختص بتنسيب من الوكيل تشكيل لجنة عطاءات فرعية واحدة او اكثر في مركز الدائرة او المحافظة او اللواء
حسب مقتضى الحال مكونة من ثلاثة اعضاء يعين الوزير المختص احدهم رئيسا وتشكل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة او لطرح واحالة
عطاء معين.
ب- تختص هذه اللجنة بطرح واحالة عطاءات الاشغال التي لاتزيد قيمة كل منها على 10 الاف دينار.
ج- تعقد لجنة العطاءات الفرعية اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
د- تكون قرارات هذه اللجنة حين تشكل في مركز الدائرة خاضعة لتصديق الوكيل ويتولى توقيع الاتفاقيات تنفيذا لهذه القرارات.
هـ- تكون قرارات هذه اللجنة حين تشكل في المحافظة او اللواء خاضعة لتصديق المحافظ ويتولى توقيع الاتفاقيات تنفيذا
لهذه القرارات.