التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

أ- للوزير المختص بتنسيب من الوكيل تشكيل لجنة عطاءات فرعية واحدة او اكثر في مركز الدائرة او المحافظة او اللواء حسب مقتضى الحال مكونة من ثلاثة اعضاء يعين الوزير المختص احدهم رئيسا وتشكل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة او لطرح واحالة عطاء معين. ب- تختص هذه اللجنة بطرح واحالة عطاءات الاشغال التي لاتزيد قيمة كل منها على 10 الاف دينار. ج- تعقد لجنة العطاءات الفرعية اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. د- تكون قرارات هذه اللجنة حين تشكل في مركز الدائرة خاضعة لتصديق الوكيل ويتولى توقيع الاتفاقيات تنفيذا لهذه القرارات. هـ- تكون قرارات هذه اللجنة حين تشكل في المحافظة او اللواء خاضعة لتصديق المحافظ ويتولى توقيع الاتفاقيات تنفيذا لهذه القرارات.

الإحالة

المادة 12 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية