الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والوزير المختص ولاسباب خاصة ومعللة تشكيل لجنة عطاءات خاصة
من خمسة اعضاء على الاقل على ان يكون واحد منهم ممثلا عن دائرة العطاءات الحكومية ، ويسمي مجلس
الوزراء احدهم رئيسا للجنة ، وذلك لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته ذلك او تطلبت شروط تمويله اجراءات
خاصة لطرح العطاء.
ب- تقوم لجنة العطاءات الخاصة قبل المباشرة في طرح العطاء بوضع القواعد والاسس الواجب اتباعها في طرح
العطاء واجراءاته على ان تتقيد اللجنة بهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ج- تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن ثلاثة
ارباع عدد اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين.
د- تكون قرارات لجنة العطاءات الخاصة خاضعة لتصديق الوزير والوزير المختص.
هـ- يتولى الوزير المختص التوقيع على الاتفاقيات نيابة عن الحكومة فيما يتعلق بعطاءات هذه اللجنة.