الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986
أ- 1- يعين بقرار من رئيس لجنة العطاءات المختصة سكرتير للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها واعداد جدول اعمالها وتدوين
محاضرها والتنسيبات التي تتخذها ومتابعة تنفيذها وله بموافقة الوزير تعيين اكثر من سكرتير.
2- على عضو اللجنة المخالف ان يثبت مخالفته خطيا مبينا اسبابها في محضر اجتماعات اللجنة وسجل توصياتها.
ب- يشارك مندوب عن ديوان المحاسبة في اجتماعات لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا النظام دون ان يكون له حق التصويت
ولا يترتب على عدم حضوره تأثير على النصاب القانوني لاجتماعات اللجان.
ج- للمرجع المختص بتعيين اي من اعضاء لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا النظام ان يستبدل عضوا اخر به في اي وقت
على انه لا يجوز استبدال ممثل الدائرة ذات العلاقة بالعطاء المعروض على اي من تلك اللجان خلال قيامها بالنظر في ذلك
العطاء وحتى اصدار تنسيباتها او قراراتها بشأنه ، ويعتبر باطلا اي اجراء يتم عكس ذلك.