التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

أ- 1- يعين بقرار من رئيس لجنة العطاءات المختصة سكرتير للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها واعداد جدول اعمالها وتدوين محاضرها والتنسيبات التي تتخذها ومتابعة تنفيذها وله بموافقة الوزير تعيين اكثر من سكرتير. 2- على عضو اللجنة المخالف ان يثبت مخالفته خطيا مبينا اسبابها في محضر اجتماعات اللجنة وسجل توصياتها. ب- يشارك مندوب عن ديوان المحاسبة في اجتماعات لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا النظام دون ان يكون له حق التصويت ولا يترتب على عدم حضوره تأثير على النصاب القانوني لاجتماعات اللجان. ج- للمرجع المختص بتعيين اي من اعضاء لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا النظام ان يستبدل عضوا اخر به في اي وقت على انه لا يجوز استبدال ممثل الدائرة ذات العلاقة بالعطاء المعروض على اي من تلك اللجان خلال قيامها بالنظر في ذلك العطاء وحتى اصدار تنسيباتها او قراراتها بشأنه ، ويعتبر باطلا اي اجراء يتم عكس ذلك.

الإحالة

المادة 14 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية