الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986
أ- للوزير المختص بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المختصة ان يمنح مكافأة مالية لكل من اعضاء لجان العطاءات وسكرتير
كل منها ويحدد في قراره مقدار هذه المكافآت واسلوب صرفها.
ب- يجوز لاي من لجان العطاءات المركزية ولجنة العطاءات الخاصة ولجنة عطاءات الدائرة ولجنة العطاءات المحلية ولجنة
عطاءات المحافظة ان تستعين بالخبراء والفنيين في الامور المتعلقة بالعطاءات المعروضة عليها وللوزير المختص منح اولئك
الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب والاعمال التي قاموا بها بناء على تنسيب رئيس اللجنة المختصة على ان تدفع تلك
المكافآت من مخصصات المشاريع التي تمت دراستها.