الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان.
الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان.
الوزير المختص: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص):
أ- رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة به.
ب- رئيس مجلس الاعيان او رئيس مجلس النواب عند غيابه فيما يختص بمجلس الامة.
ج- رئيس اي دائرة يمارس بموجب قوانين او انظمة خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة.
المحافظ: المحافظ العامل في احدى المحافظات.
الوكيل: وكيل اي وزارة او امينها العام ويشمل الامين العام لرئاسة الوزراء والمدير العام لاي دائرة مستقلة.
المدير: مدير عام دائرة العطاءات الحكومية.
الدائرة: اي وزارة او دائرة او مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية عامة.
دائرة العطاءات: دائرة العطاءات الحكومية المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
الاشغال: انشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها ، وما تحتاج اليه من شراء واستئجار
ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال
او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.
الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للاشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم
لذلك من اجهزة ومواد ولوازم واعمال بما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية واعمال المساحة واي استشارات فنية او هندسية
تتعلق بالاشغال.
المقاول - (المتعهد): اي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع الدائرة لتنفيذ الاشغال.
المستشار: اي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتقديم الخدمات الفنية.