الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986
أ- تنشأ دائرة في وزارة الاشغال العامة تسمى (دائرة العطاءات الحكومية) يكون لها جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين
والمستشارين الفنيين والقانونيين ، ويعين للدائرة مدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويكون مرتبطا
به ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية.
ب-1- تنشأ في دائرة العطاءات المديريات والاقسام الضرورية لادارة شؤونها وتحدد صلاحياتها وواجباتها بموجب تعليمات
يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير وتنشر في الجريدة الرسمية.
2- للمدير احداث الشعب في الاقسام وتحديد المهام المنوطة بكل منها ، كما له الغاء أي منها او دمجها في غيرها.
ج- للوزير بناء على تنسيب المدير تسمية احد كبار موظفي دائرة العطاءات نائبا للمدير لمساعدته في ادارة شؤون الدائرة
وتولي مهامه في حالة غيابه او شغور مركزه ، ويجوز للمدير تكليفه بتفويض خطي برئاسة اجتماعات لجان العطاءات
المركزية في حالات خاصة ومحددة او في حالة عطاء معين.