التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

أ- يتم تنفيذ الاشغال بالمفاوضة والتلزيم وفقا للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من قبل المرجع المختص او من يفوضه خطياً وذلك: 1- بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب الوزير اذا كان العطاء يتعلق بالوزارة وبتنسيب من الوزير والوزير المختص اذا كان العطاء متعلقا باي دائرة اخرى وكانت قيمة الاشغال في اي من الحالتين تزيد على 100 الف دينار ، على ان يكون التنسيب مقرونا بتوصية لجنة فنية يشكلها الوزير والوزير المختص من اصحاب الاختصاص والخبرة في موضوع العطاء. 2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير برئاسة الوكيل او بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة عطاءات الدائرة اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على 100 الف دينار. 3- بقرار من الوكيل بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير المختص ، او بقرار من المحافظ بناء على تنسيب لجنة عطاءات اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على 30 الف دينار. ب- يتم التعاقد على تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم وفقا للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من قبل الوزير او من يفوضه خطيا وذلك: 1- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد على 50 الف دينار ، على ان يكون التنسيب مقرونا بتوصية لجنة فنية يشكلها الوزير لهذه الغاية. 2-بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير برئاسة الوكيل اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 50 الف دينار. 3- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير المختص برئاسة الوكيل اذا كانت القيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 20 الف دينار. 4- بقرار من الوكيل على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير المختص اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 10 الاف دينار. ج- للوزير المختص ان يقرر تنفيذ الاشغال الحكومية او الخدمات الفنية بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال او الخدمات الفنية لا تزيد 5 الاف دينار. المادة21 مكرر- مع مراعاة احكام المادة (20) من هذا النظام ، يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية الاردنية وفقا لما يلي :- أ - يتم تنفيذ الاشغال بالمفاوضة والتلزيم وفقاً للصلاحيات المبينة ادناه ، ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من المرجع المختص او من يفوضه خطياً :- 1-بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ووزير الخارجية اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على مائتين وخمسين الف دينار على ان يكون التنسيب بناء على توصية لجنة فنية يشكلانها لهذه الغاية . 2-بقرار من الوزير ووزير الخارجية بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلانها برئاسة رئيس البعثة اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على مائتين وخمسين الف دينار . 3-بقرار من وزير الخارجية بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها برئاسة رئيس البعثة اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على مائة الف دينار . 4-بقرار من امين عام وزارة الخارجية بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها وزير الخارجية اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على خمسين الف دينار . 5-بقرار من رئيس البعثة بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها امين عام وزارة الخارجية اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار . ب- يتم تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم وفقاً للصلاحيات المبينة ادناه ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من المرجع المختص او من يفوضه خطيا :- 1- بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اذا كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد على مائة وخمسين الف دينار على ان يكون القرار بناء على توصية لجنة فنية يشكلها الوزير لهذه الغاية . 2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها برئاسة امين عام وزارة الخارجية اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على مائة وخمسين الف دينار . 3 - بقرار من وزير الخارجية بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها برئاسة رئيس البعثة اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على خمسين الف دينار . 4- بقرار من امين عام وزارة الخارجية بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها وزير الخارجية برئاسة رئيس البعثة اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على عشرين الف دينار . 5- بقرار من رئيس البعثة بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها امين عام وزارة الخارجية اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على عشرة الاف دينار . ج- يراعى عند تشكيل اللجان الفنية المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ان يكون اعضاؤها من اصحاب الخبرة والاختصاص في موضوع الاشغال او الخدمات الفنية . د- لوزير الخارجية ان يقرر بالطريقة التي يراها مناسبة تنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها لا تزيد على عشرة الاف دينار وتنفيذ الخدمات الفنية اذا كانت قيمتها لا تزيد على خمسة الاف دينار .

الإحالة

المادة 21 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية