التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

أ- يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء. ويعتبر ورود النص على اي عمل في اي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل. ب- يعتبر عملاً اضافياً لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ، ولا يعتبر عملاً اضافياً الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقاً للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى اصدار امر تغييري. ج- اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء اصلا ، فان تحديد اسعار هذه البنود يكون خاضعا الموافقة صاحب العمل. د-اذا اقتضت الحاجة اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير اثناء تنفيذ عطاءات الاشغال او الخدمات الفنية سواء لاعداد الدراسات والتصاميم والوثائق او للاشراف على تنفيذ المشاريع فان قرار احالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريراً فنياً مسبقاً الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ومدى مناسبة الاسعار المقترحة لجميع بنود الامر التغييري لاخذ الموافقات اللازمة عليها ، وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير مرفقة به جميع الوثائق لدراسة اسباب اصدار الامر التغييري ومبرراته والاسعار المقترحة . و للوزير الحق في طلب اي معلومات يراها ضرورية لمقاصد هذه الدراسة وله اطلاع الوزير المختص او رئيس الوزراء على وجهة نظر وزارة الاشغال العامة والاسكان بهذا الخصوص ويتم تنفيذ الاعمال الاضافية والاوامر التغييرية بعد الموافقة عليها وفقاً للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من المهندس المشرف اذا كان مجموع قيمة التجاوز يقل عن (5%) من قيمة العطاء او (5000) خمسة الاف دينار ايهما اقل. 2- بقرار من الامين العام اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ يتراوح بين (5 ـ 15%) من قيمة العطاء او مبلغ (30) الف دينار ايهما اقل لعطاءات الاشغال او بين (5 ـ 15%) من قيمة العطاء او مبلغ (10) عشرة الاف دينار ايهما اقل لعطاءات الخدمات الفنية. 3- أ- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض من ثلاثة من المهندسين المختصين بموضوع الامر التغييري ومن غير المتابعين للاشراف على تنفيذ المشروع المطلوب اصدار امر تغييري له ، وذلك اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ يزيد على (30) الف دينار او تزيد نسبته على (15%) من قيمة العطاء ولا تتجاوز (25%) منها.وفي جميع الاحوال يشترط ان لا يزيد هذا التجاوز على (250) الف دينار لعطاءات الاشغال و (30) الف دينار لعطاءات اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاءات و(50) الف دينار لعطاءات الاشراف على تنفيذ المشروع. ب- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير المختص من ثلاثة من المهندسين المختصين بموضوع الامر التغييري ومن غير المتابعين للاشراف على تنفيذ المشروع المطلوب اصدار امر تغييري له ، اذا كان مجموع التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ تزيد على (25%) من قيمة العطاء شريطة ان لاتزيد قيمة هذه الاعمال على (50) الف دينار لعطاءات الاشغال و(10) الاف دينار لعطاءات اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء و(15) الف دينار لعطاءات الاشراف على تنفيذ المشاريع. 4 -أ- بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة المستندة الى تنسيب الوزير المختص المستند إلى توصية لجنة فنية يشكلها من ثلاثة من المهندسين المختصين من غير المتابعين للعطاء موضوع الأمر التغييري اذا تجاوزت قيمته (250) الف دينار لعطاءات التنفيذ و(30) الف دينار لعطاءات إعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاءات و(50) الف دينار لعطاءات الاشراف على تنفيذ المشروع ونسبة (25 %) من قيمة العطاء حسب صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (د) من هذه المادة . ب- لغايات الفقرة (أ) من هذا البند، تعني كلمة (اللجنة) الواردة فيها لجنة التنمية الاقتصادية المشكلة في رئاسة الوزراء أو أي لجنة وزارية أخرى تحل محلها. ج- لا تجوز المباشرة في تنفيذ الأمر التغييري قبل صدور موافقة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام ا

الإحالة

المادة 22 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية