الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986
أ- يخصص قسم في دائرة العطاءات لحفظ المعلومات عن المقاولين والمستشارين الاردنيين وغير الاردنيين العاملين في المملكة
وعن الاشغال والخدمات الفنية لغايات احصائية.
ب- على جميع الدوائر ولجان العطاءات التي تقوم باحالة عطاءات الاشغال الحكومية او الخدمات الفنية بموجب هذا النظام
او اي انظمة خاصة ان تزود دائرة العطاءات الحكومية خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ احالة العطاء بنسخة عن الاتفاقية
والشروط والاسعار وقرار لجنة العطاءات وقيمة الاحالة.
ج- على كل دائرة تتابع تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية ان تزود دائرة العطاءات بعد انجاز المشاريع للاشغال او الخدمات
بالمعلومات النهائية عن المشروع تبين القيمة النهائية للعمل ومدة التنفيذ والاوامر التغييرية والاعمال الاضافية والتمديدات
والغرامات واي معلومات اخرى تطلبها دائرة العطاءات.