التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

أ- يخصص قسم في دائرة العطاءات لحفظ المعلومات عن المقاولين والمستشارين الاردنيين وغير الاردنيين العاملين في المملكة وعن الاشغال والخدمات الفنية لغايات احصائية. ب- على جميع الدوائر ولجان العطاءات التي تقوم باحالة عطاءات الاشغال الحكومية او الخدمات الفنية بموجب هذا النظام او اي انظمة خاصة ان تزود دائرة العطاءات الحكومية خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ احالة العطاء بنسخة عن الاتفاقية والشروط والاسعار وقرار لجنة العطاءات وقيمة الاحالة. ج- على كل دائرة تتابع تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية ان تزود دائرة العطاءات بعد انجاز المشاريع للاشغال او الخدمات بالمعلومات النهائية عن المشروع تبين القيمة النهائية للعمل ومدة التنفيذ والاوامر التغييرية والاعمال الاضافية والتمديدات والغرامات واي معلومات اخرى تطلبها دائرة العطاءات.

الإحالة

المادة 26 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية