التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

أ- تنشأ دائرة في وزارة الاشغال العامة تسمى (دائرة العطاءات الحكومية) يكون لها جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين والمستشارين الفنيين والقانونيين ، ويعين للدائرة مدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويكون مرتبطا به ، على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية. ب-1- تنشأ في دائرة العطاءات المديريات والاقسام الضرورية لادارة شؤونها وتحدد صلاحياتها وواجباتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير وتنشر في الجريدة الرسمية. 2- للمدير احداث الشعب في الاقسام وتحديد المهام المنوطة بكل منها ، كما له الغاء أي منها او دمجها في غيرها. ج- للوزير بناء على تنسيب المدير تسمية احد كبار موظفي دائرة العطاءات نائبا للمدير لمساعدته في ادارة شؤون الدائرة وتولي مهامه في حالة غيابه او شغور مركزه ، ويجوز للمدير تكليفه بتفويض خطي برئاسة اجتماعات لجان العطاءات المركزية في حالات خاصة ومحددة او في حالة عطاء معين.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية