التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

تمارس دائرة العطاءات المهام والصلاحيات المخولة لها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: أ- متابعة تصنيف المقاولين والمستشارين وتأهيلهم بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وحفظ المعلومات المنوطة بهم و بأعمالهم وذلك لغايات العمل داخل المملكة وخارجها بموجب تعليمات التأهيل التي يصدرها الوزير. ب- تدقيق وتحليل عطاءات الاشغال والخدمات الفنية الحكومية وجمع وحفظ وتحليل المعلومات المتعلقة بهذه العطاءات. ج- القيام باعمال سكرتارية لجان العطاءات المركزية واللجنة العليا لتنظيم قطاع الانشاءات واي لجان او هيئات تشكل لتنظيم هذا القطاع. د- توحيد الشروط العامة والخاصة لعقد المقاولة واتفاقيات الخدمات الفنية والشروط المرجعية واجراءات العطاءات وتطوير تلك الشروط والاجراءات وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها. هـ- اصدار النشرات الدورية حول قطاع الانشاءات واسعار المواد الانشائية وبنود الاشغال.

الإحالة

المادة 4 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية