الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986
تتلف وثائق العطاءات غير الفائزة لدى دائرة العطاءات الحكومية او لدى اي لجنة من اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا
النظام سواء كانت هذه الوثائق مقدمة قبل العمل باحكام هذه المادة او بعد العمل بها على ان يتم الاتلاف بعد انقضاء
ستة اشهر على الاقل على التصديق على قرارات الاحالة في تلك العطاءات ، او بعد مرور مثل تلك المدة على الغاء العطاء
او الرجوع عنه. ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ما يلي:
أ- ان تحتفظ اللجنة المختصة بالوثائق التي يتبين لها ان فيها فائدة او من الوثائق التي يمكن الرجوع اليها.
ب-ان تتلف الوثائق من قبل لجنة العطاءات المختصة بالعضاء الذي تعود اليه تلك الوثائق ، او من قبل اللجنة التي يشكلها
الوزير او الوزير المختص اذا لم تكن موجودة مثل تلك اللجنة لاي سبب من الاسباب.
ج-ان تنظم اللجنة المختصة محضرا يتضمن موجزا عن الوثائق واسباب اتلافها.
د- ان لا يتم اتلاف وثائق اي عطاء اقيمت دعوى قضائية بشأنه الا بعد مررو سته اشهر على الاقل على اكتساب الحكم الذي
صدر فيها الدرجة القطعية.
هـ-ان تسلم الوثائق الخاصة باي عطاء او اي منها الى الشخص الذي كان قد قدمها اذا طلب ذلك قبل اتلافها.