التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

تتلف وثائق العطاءات غير الفائزة لدى دائرة العطاءات الحكومية او لدى اي لجنة من اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام سواء كانت هذه الوثائق مقدمة قبل العمل باحكام هذه المادة او بعد العمل بها على ان يتم الاتلاف بعد انقضاء ستة اشهر على الاقل على التصديق على قرارات الاحالة في تلك العطاءات ، او بعد مرور مثل تلك المدة على الغاء العطاء او الرجوع عنه. ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة ما يلي: أ- ان تحتفظ اللجنة المختصة بالوثائق التي يتبين لها ان فيها فائدة او من الوثائق التي يمكن الرجوع اليها. ب-ان تتلف الوثائق من قبل لجنة العطاءات المختصة بالعضاء الذي تعود اليه تلك الوثائق ، او من قبل اللجنة التي يشكلها الوزير او الوزير المختص اذا لم تكن موجودة مثل تلك اللجنة لاي سبب من الاسباب. ج-ان تنظم اللجنة المختصة محضرا يتضمن موجزا عن الوثائق واسباب اتلافها. د- ان لا يتم اتلاف وثائق اي عطاء اقيمت دعوى قضائية بشأنه الا بعد مررو سته اشهر على الاقل على اكتساب الحكم الذي صدر فيها الدرجة القطعية. هـ-ان تسلم الوثائق الخاصة باي عطاء او اي منها الى الشخص الذي كان قد قدمها اذا طلب ذلك قبل اتلافها.

الإحالة

المادة 31 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية