الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986
تمارس دائرة العطاءات المهام والصلاحيات المخولة لها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- متابعة تصنيف المقاولين والمستشارين وتأهيلهم بالتنسيق مع الجهات المختصة ، وحفظ المعلومات المنوطة بهم و بأعمالهم
وذلك لغايات العمل داخل المملكة وخارجها بموجب تعليمات التأهيل التي يصدرها الوزير.
ب- تدقيق وتحليل عطاءات الاشغال والخدمات الفنية الحكومية وجمع وحفظ وتحليل المعلومات المتعلقة بهذه العطاءات.
ج- القيام باعمال سكرتارية لجان العطاءات المركزية واللجنة العليا لتنظيم قطاع الانشاءات واي لجان او هيئات تشكل لتنظيم
هذا القطاع.
د- توحيد الشروط العامة والخاصة لعقد المقاولة واتفاقيات الخدمات الفنية والشروط المرجعية واجراءات العطاءات وتطوير
تلك الشروط والاجراءات وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها.
هـ- اصدار النشرات الدورية حول قطاع الانشاءات واسعار المواد الانشائية وبنود الاشغال.