التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3439، ص 2143
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3439ص 21431 كانون الأول 1986

أ- للوزير المختص بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المختصة ان يمنح مكافأة مالية لكل من اعضاء لجان العطاءات وسكرتير كل منها ويحدد في قراره مقدار هذه المكافآت واسلوب صرفها. ب- يجوز لاي من لجان العطاءات المركزية ولجنة العطاءات الخاصة ولجنة عطاءات الدائرة ولجنة العطاءات المحلية ولجنة عطاءات المحافظة ان تستعين بالخبراء والفنيين في الامور المتعلقة بالعطاءات المعروضة عليها وللوزير المختص منح اولئك الخبراء والفنيين مكافآت مالية تتناسب والاعمال التي قاموا بها بناء على تنسيب رئيس اللجنة المختصة على ان تدفع تلك المكافآت من مخصصات المشاريع التي تمت دراستها.

الإحالة

المادة 15 من نظام الاشغال الحكومية رقم 71 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3439، ص 2143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية