التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9152
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91521 كانون الأول 2015

أ- يجوز تنفيذ الأشغال أو الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم في أي من الحالات التالية:- 1- وجود حالة مستعجلة أو استثنائية للأشغال أو الخدمات الفنية لمواجهة حالة طارئة أو لوجود ضرورة لا تسمح بالسير بإجراءات طرح عطاء أو استدراج عروض. 2- لغايات توحيد الآليات أو الأجهزة أو للتوفير في اقتناء القطع التبديلية. 3- تقديم خدمات فنية أو علمية أو مهنية متخصصة متوافرة لدى جهة واحدة. 4- اذا كانت الأشغال أو الخدمات الفنية تقدم من المؤسسات الحكومية أو المؤسسات العلمية العامة أو الرسمية. 5- إذا كانت الآليات أو الأجهزة أو القطع التبديلية لا تتوافر إلا من مصدر واحد. ب- يتم التعاقد على تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم وفقاً للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المدير العام بناءً على تنسيب المساعد المستند إلى تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام من ذوي الخبرة والاختصاص إذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على (50000)خمسين ألف دينار وقيمة الخدمات الفنية لا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار. 2- بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المدير العام المستند إلى تقرير لجنة فنية يشكلها المدير العام من ذوي الخبرة والاختصاص إذا زادت قيمة الأشغال على (50000)خمسين ألف دينار ولم تتجاوز (500000) خمسمائة ألف دينار وإذا زادت قيمة الخدمات الفنية على (15000) خمسة عشر ألف دينار ولم تتجاوز (50000) خمسين ألف دينار. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة للمدير العام أن يقرر تنفيذ الأشغال أو الخدمات الفنية بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك التنفيذ المباشر أواستدراج العروض إذا كانت قيمة الأشغال لا تزيد على (15000) خمسة عشر ألف دينار وقيمة الخدمات الفنية لا تزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.

الإحالة

المادة 10 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية