الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91521 كانون الأول 2015
تطبق احكام هذا النظام على عملية تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية الخاصة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ولهذه الغاية:-
أ- يمارس رئيس صندوق الاستثمار صلاحيات المدير العام المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- يحدد رئيس صندوق الاستثمار الموظف الذي يمارس صلاحيات المساعد المنصوص عليها في هذا النظام.
ج- تمارس الدائرة المختصة بمتابعة تنفيذ عطاءات الأشغال والخدمات الفنية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات الإدارة المنصوص عليها في هذا النظام.
د- يمارس مدير الدائرة المختصة بمتابعة تنفيذ عطاءات الأشغال والخدمات الفنية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي صلاحيات المدير المنصوص عليها في هذا النظام.
هـ- يتم تشكيل اللجان المنصوص عليها في هذا النظام من موظفي صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وذلك فيما يتعلق بعطاءات الأشغال والخدمات الفنية الخاصة به.