التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9152
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91521 كانون الأول 2015

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام، تطبق احكام نظام الأشغال الحكومية المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقالهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات رئيس الوزراء ويمارس رئيس المجلس صلاحيات كل من الوزير والوزير المختص ويمارس المدير العام أو رئيس صندوق الاستثمار حسبمقتضى الحال صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 16 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية