التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9152
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91521 كانون الأول 2015

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الإدارة: الوحدة التنظيمية المختصة بالأشغال والخدمات الفنية في المؤسسة. المساعد: مساعد المدير العام الإداري والمالي. المدير: مدير الإدارة. الأشغال: إنشاء المباني والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها وما تحتاج إليه من شراء واستئجار ونقل وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والآلياتوالمعدات والأنظمة والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال أو اللازمة لتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها. الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وأعمال بما فيهاالفحوصات المخبرية والميدانية وأعمال المساحة ودراسات الجدوى والتقييم وإدارة المشاريع وأي استشارات فنية أو هندسية تتعلق بالأشغال. المقاول: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعاقد مع المؤسسة لتنفيذ الأشغال. المستشار: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتعاقد مع المؤسسة لتقديم الخدمات الفنية. ب- تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية