الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91521 كانون الأول 2015
أ- يتم تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية وفقا لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:-
1- طرح عطاء.
2- استدراج العروض.
3- التلزيم.
4- التنفيذ المباشر من المؤسسة.
ب- تراعى عند تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية من خلال طرح عطاء أو استدراج العروض القواعد التالية:
1- تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيداً وعملياً.
2- تطبيق مبدأ المنافسة وإعطاء فرص متكافئة للجهات المؤهلة للقيام بتنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية كلما كان ذلك ممكناً
وبالطريقة التي تراها الجهة صاحبةالصلاحية مناسبة مع مراعاة الكفاءة المهنية أو التخصص.