التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5370، ص 9152
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5370ص 91521 كانون الأول 2015

أ- يتم تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية وفقا لأحكام هذا النظام بإحدى الطرق التالية:- 1- طرح عطاء. 2- استدراج العروض. 3- التلزيم. 4- التنفيذ المباشر من المؤسسة. ب- تراعى عند تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية من خلال طرح عطاء أو استدراج العروض القواعد التالية: 1- تنفيذ الأشغال والخدمات الفنية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيداً وعملياً. 2- تطبيق مبدأ المنافسة وإعطاء فرص متكافئة للجهات المؤهلة للقيام بتنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية كلما كان ذلك ممكناً وبالطريقة التي تراها الجهة صاحبةالصلاحية مناسبة مع مراعاة الكفاءة المهنية أو التخصص.

الإحالة

المادة 3 من نظام الأشغال للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 114 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5370، ص 9152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية