الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 15151 آذار 1974
تتبع لجنة العطاءات في اجراءات اللوازم الاسلوب التالي:-
أ- عند ورود طلبات الشراء من المدير العام الى اللجنة يتولى رئيس اللجنة احالة هذه الطلبات الى سكرتير اللجنة لتنسيقها
وتدقيقها ثم الاعلان عنها باسم رئيس اللجنة في صحيفتين من الصحف المحلية على مرتين خلال مدة لا تزيد على اسبوع.
ب- يجب ان يشتمل الاعلان على شرط تقيد اصحاب العروض بتقديم كفالة بنكية او شيك مصدق بنسبة لا تقل عن 5% من قيمة اللوازم
المعروضة مع الاشارة في الاعلان الى تعيين اخر موعد لاستلام العروض وانواع اللوازم المطلوبة باختصار.
ج- تنظم دعوة العطاء وشروطه بشكل واضح ولا تسلم الدعوة الا لمن يبرز رخصة مهن تؤهله الدخول في العطاء المطروح.