التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 رقم 79 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2476، ص 1515
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 15151 آذار 1974

أ- تحتفظ لجنة العطاءات بصندوق محكم لايداع العروض ذي ثلاثة اقفال يحتفظ كل من رئيس اللجنة ورئيس القسم المالي ومندوب مديرية اللوازم المالية / بمفتاح احدها ولا يفتح الا بحضور اعضاء اللجنة بالنصاب القانوني في الموعد المحدد. ب- على كل عضو من حملة المفاتيح تسليم المفتاح لمن ينوب عنه في حالة غيابه. ج- لا ينظر في العروض التي ترد الى اللجنة بعد فتح صندوق العطاءات وفض المظاريف المتضمنة تلك العروض الا في الحالات التي توافق عليها اللجنة شريطة تقديمها اثناء جلسة فتح المظاريف. د- لا تقبل العروض البرقية او تعديلاتها الا اذا رأت اللجنة في قبولها مصلحة للمستشفى.

الإحالة

المادة 12 من نظام اللوازم والمقاولات والخدمات لمستشفى عمان الكبير صادر بالاستناد الى المادة (11) من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12) لسنة 1973 رقم 79 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2476، ص 1515)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية