الجريدة الرسميةالعدد 2476ص 15151 آذار 1974
أ- تحتفظ لجنة العطاءات بصندوق محكم لايداع العروض ذي ثلاثة اقفال يحتفظ كل من رئيس اللجنة ورئيس القسم المالي ومندوب
مديرية اللوازم المالية / بمفتاح احدها ولا يفتح الا بحضور اعضاء اللجنة بالنصاب القانوني في الموعد المحدد.
ب- على كل عضو من حملة المفاتيح تسليم المفتاح لمن ينوب عنه في حالة غيابه.
ج- لا ينظر في العروض التي ترد الى اللجنة بعد فتح صندوق العطاءات وفض المظاريف المتضمنة تلك العروض الا في الحالات
التي توافق عليها اللجنة شريطة تقديمها اثناء جلسة فتح المظاريف.
د- لا تقبل العروض البرقية او تعديلاتها الا اذا رأت اللجنة في قبولها مصلحة للمستشفى.